السيد الخميني

333

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الاختصاص ، بل الظاهر منها ولو بالقرائن الداخلية والخارجية هو الإطلاق . مضافاً إلى أنّ في كونها مستندهم إشكالًا ؛ بعد كونها في مقام بيان الحكم الظاهري كما مرّ « 1 » ، وبعد ما قيل : « من عدم معهودية التمسّك بها إلى زمان الأسترآبادي » « 2 » . ولو قيل باستنادهم إلى مثل الرضوي المتقدّم « 3 » ، وصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة « 4 » ، كان أولى ، ولم يظهر منهما الاختصاص : أمّا الرضوي فظاهر . وأمّا الصحيحة ، فلأنّ « البُخْتُج » صادق على أوّل مراتب الطبخ الحاصل بالغليان . ويحتمل أن يكون المراد به الاشتداد في الغليان وإن كان بعيداً بل غير وجيه . وكيف كان : فبعد بطلان أصل الدعوى ، لا داعي للبحث في متفرّعاتها وقيودها .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 295 - 296 . ( 2 ) - انظر الحدائق الناضرة 5 : 123 ؛ إفاضة القدير في أحكام العصير : 39 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 302 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 298 .